محمود فجال

241

الحديث النبوي في النحو العربي

و « اللّيّانا » معطوف على محل « الإفلاس » . * وإلى الاتباع على الموضع ذهب جماعة . ورأى « سيبويه » الحمل على إضمار الفعل . ذكر ذلك في باب المصدر الجاري مجرى فعله . * ومن الحمل على الموضع استشهد « أبو إسحاق الشاطبي » بالحديث التالي : « أمر بقتل الأبتر وذو الطّفيتين » « 1 » . قال « أبو البقاء » : وفي لفظ : « أمر بقتل الأبتر وذو الطّفيتين » الوجه : « وذي » معطوفا على لفظ « الأبتر » . ويروي : « ذو » بالواو عطفا على موضع « الأبتر » ، والتقدير : أمر بأن يقتل الأبتر وذو الطّفيتين . * * * * *

--> ( 1 ) أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في ( كتاب بدء الخلق - باب قوله تعالى : وَبَثَّ فِيها مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ * ) 4 : 97 ، برواية : « اقتلوا ذا الطفيتين والأبتر » . ومثله عند « مسلم » في « صحيحه » في ( كتاب قتل الحيات وغيرها ) 7 : 38 . ونحوه عند « ابن ماجة » في « سننه » في ( كتاب الطب - باب قتل ذي الطفيتين ) 2 : 1169 . ونحوه عنده « الترمذي » في « سننه » في « أبواب الصيد - باب في قتل الحيّات ) 3 : 21 . ونحوه عند « أحمد » في « مسنده » 2 : 9 ، 121 ، 3 : 452 ، 6 : 230 . و « مسلم » في « صحيحه » في ( كتاب قتل الحيات وغيرها ) 7 : 97 ، برواية : « أمر بقتل ذي الطّفيتين » . ومثله عند « ابن ماجة » في « سننه » في ( كتاب الطب - باب قتل ذي الطفيتين ) 2 : 1169 . ومثله عند « أحمد » في « مسنده » 3 : 453 . و « مسلم » في « صحيحه » 7 : 39 ، برواية : « وأمر بقتل الأبتر وذي الطفيتين » ، وبرواية : « نهى عن قتل الجنّان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين » . و « أبو داود » في « سننه » في ( كتاب الأدب - باب في قتل الحيات ) 4 : 364 ، برواية : « اقتلوا الحيات وذا الطفيتين والأبتر » وبرواية : « إلا أن يكون ذا الطفيتين والأبتر » . و « النسائي » في « سننه » في ( كتاب مناسك الحج - باب قتل الوزغ ) 5 : 189 ، برواية : « ونهى عن قتل الجنّان إلّا ذا الطّفيتين والأبتر » . ونحوه عند « مالك » في « الموطأ » في ( كتاب الاستئذان - باب ما جاء في قتل الحيات ) 2 : 976 . و « أحمد » في « مسنده » 5 : 262 ، برواية : « نهى عن قتل عوامر البيوت إلا من كان من ذي الطفيتين والأبتر » . -